المادة 5
تعرّف المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه كما يأتي :
1 - السيرك : هو فضاء عمومي قار أو متنقل حيث تقدم تحت خيمة أو داخل هياكل مجهزة لهذا الغرض، استعراضات تقدم على الخصوص عروضا بالخيل أو ألعابا بهلوانية أو ألعابا سحرية أو مع حيوانات أليفة أو غير أليفة.
يمكن تقديم خدمات الإطعام وبيع المشروبات أثناء إجراء العروض طبقا للتنظيم المعمول به.
وتقدم خدمات الإطعام السريع وبيع المشروبات غير الكحولية طبقا للتنظيم المعمول به. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م 2 – الملهى : هو مؤسسة مفتوحة في الليل فقط للرقص والعشاء وحضور الترفيه أو المنوعات الرفيعة. كما يمكن أن يضمن إطعاما من نوع رفيع.
وتقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.
3 - الحانة الليلية أو النادي الليلي : هو مؤسسة مفتوحة في الليل فقط للرقص واستهلاك المشروبات الكحولية و / أو غير الكحولية وحضور الترفيه أو المنوعات.
تضمن خدمات بيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.
4 - المرقص أو الديسكوتيك : هو مؤسسة مفتوحة في النهار وفي الليل للرقص والاستهلاك حيث يمكن تنظيم حفلات نهارية راقصة خاصة بالشباب.
وتقدم خدمات بيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكن أن يستعين المرقص بفنانين أو جوقة متنوعة للتنشيط. أما الديسكوتيك فتقوم بتنشيطه إدارة تقنية.
5 - قاعة الحفلات : هو فضاء عمومي مخصص لتنظيم مناسبات احتفالية، كالاحتفال بالزواج والختان وأعياد الميلاد.
وتقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات غير الكحولية طبقا للتنظيم المعمول به.