المادة 4
يقصد بمؤسسة العروض في مفهوم هذا المرسوم، كل مكان عمومي مهيأ في وسط مغلق أو في الهواء الطلق قارا أو متنقلا، تتمثل نشاطاته في تنظيم عروض متنقلة وعروض السيرك ووقائع احتفالية عائلية.
يمكن أن تكون محلات هذه المؤسسات متعددة الاستعمال و / أو تستعمل لتنظيم نشاطات دائمة أو مؤقتة. ويمكن أن تقدم خدمات الإطعام وبيع المشروبات طبقا للتنظيم المعمول به.
يعتبر مؤسسة ترفيه :
قاعة السينما، المسرح، السيرك، الملهى، الحانة الليلية أو النادي الليلي، المرقص أو الديسكوتيك قاعة الحفلات.
وكل مؤسسة أخرى تتطابق مع التعريف المذكور أعلاه، باستثناء قاعات السينما والمسارح التي تبقى خاضعة لأحكام خاصة.