مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 25
يمكن سحب رخصة الاستغلال بقرار من الوالي لأسباب تتعلّق بالحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
ويمكن أن تسحب أيضا في حالة :
تغيير النشاط أو إعادة تهيئة المحلات دون علم السلطة التي سلمت الرخصة بذلك،
- ممارسة نشاطات في آن واحد، لا تمت بصلة للنشاط المرخص به.
يرسل القرار المتضمن إجراء السحب إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمستغل، ويثبت محضر التبليغ ذلك.