مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 24
بغض النظر عن العقوبات المذكورة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام المادتين 6 و 23 من هذا المرسوم، توقيف رخصة الاستغلال لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
في حالة العود ، يمكن أن تسحب الرخصة من طرف الهيئة التي سلمتها.
يرسل القرار المتضمن إجراء التوقيف أو السحب إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا ويدخل الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه للمستغل، ويثبت محضر التبليغ ذلك.