مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 22
يقدم طلب تجديد رخصة الاستغلال لدى المصالح المعنية في الولاية قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة الجارية.
ويترتب على ذلك إجراء تحقيق عمومي جديد.