مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 21
تكون رخصة الاستغلال لاغية في الحالات الآتية :
- إذا لم تستغل في أجل سنة ابتداء من تاريخ التبليغ ، يمكن أن يمدد هذا الأجل بسنة في حالة حدوث المانع للقوة القاهرة المعللة قانونا،
- وفاة المعني أو عدم كفاءته المدنية أو اختفائه، فقد الحقوق المدنية والوطنية. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م