مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 18
يجب أن يوضح القرار المتضمن رخصة فتح واستغلال المؤسسة، على الخصوص، لقب واسم أو أسماء المستفيد واسم الشركة وعنوان محل إقامة المؤسسة وموضوع النشاط ومدة صلاحية الرخصة.
تسلّم الرخصة إلى المعني شخصيا.
رخصة الاستغلال شخصية، ولا يمكن أن تكون محل إيجار أو تحويل أو تنازل أو إيجار من الباطن.