مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 16
يقفل سجل العرائض بعد انتهاء التحقيق، ويوقعه المحافظ المحقق ويرسل إلى مصالح التنظيم في الولاية.
يجب على المحافظ المحقق أن يبدي آراءه بوضوح حول ملاءمة الطلب.