مرسوم تنفيذي رقم 05-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
المادة 15
يفتح سجل ، العرائض، المرقم والمؤشر عليه من الوالي على مستوى مقر البلدية التي توجد بها المؤسسة المزمع إنشاؤها ويوضع تحت تصرف المواطنين المعنيين بالتحقيق العمومي.
يجب أن يتضمن هذا السجل المخصص لاستقبال آراء وملاحظات المواطنين حول المؤسسة المزمع إنشاؤها البيانات المتعلقة بتعريفهم.