المادة 10
يرسل طلب الرخصة المرفق بالملف الإداري والتقني فور استلامه، للدراسة إلى مصالح :
الحماية المدنية العمران والبناء، بلدية مقر المؤسسة، الصحة، البيئة، التجارة، الشباب.
ويرسل هذا الطلب أيضا :
- إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني للتحقيق وإبداء الرأي.
على المصالح المذكورة أعلاه أن تبدي رأيها في أجل ثلاثين (30) يوما، وإذا انقضى هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة.
تقوم كل مصلحة من المصالح المذكورة أعلاه بتفتيش المؤسسة المزمع إنشاؤها، وتبلغ النقائص الملاحظة للمستغل وتحدد أجلا لإزالتها وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل الثلاثين (30) يوما المحدد في الفقرة السابقة.
وبانتهاء هذا الأجل، تبدي المصالح المذكورة أعلاه آراءها صراحة وترسلها إلى السلطة التي تسلم الرخصة.