الباب الثاني — المهام
المادة 9
يمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، أن تقوم بما يأتي :
- إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية و التكنولوجية و الاقتصادية المتعلقة بموضوعها، حيازة واستغلال وإيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتعلق بموضوعها، القيام ببناء أو إقامة أو تهيئة كل الوسائل الضرورية لنشاطها وإنجاز كل الأشغال لحسابها الخاص أو لحساب الغير، وفقا لموضوعها، تطوير كل أشكال المساعدة والمشورة للزبائن
- العمل على إنجاز بعض برامجها عن طريق المناولة والامتياز والتسيير أو كل شكل آخر من الشراكة
- القيام بكل عملية تجارية وعقارية وصناعية ومالية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها التشجيع على تطويرها، القيام بكل اقتراض
- أخذ مساهمات في كل شركة و إنشاء فروع.