مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 6
ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية للوزير المكلف بالري الفلاحي تقييمها للمبالغ التي ينبغي أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة يحدد الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.