مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 5
تتلقى المؤسسة مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا.
تتكفل الدولة بأعباء الفارق الناجم عن تطبيق التعريفات بالنسبة للتكاليف الحقيقية لإنتاج الماء الفلاحي للمستعملين و / أو تخفيض الحصص المائية الموجهة نظريا للمساحات لتلبية حاجات السقي وذلك بعنوان استمرارية الخدمة العمومية ولضمان تزويد مستعملي الماء الفلاحي.