مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 3
يمكن المؤسسة من جهة أخرى أن تكلف بأية مهمة هدفها اقتصاد الماء، لاسيما عن طريق ما يأتي :
- تحسين فاعلية شبكات التحويل والتوزيع ترقية تقنيات السقي والتجهيزات التي تهدف إلى اقتصاد الماء وتشجيعها ، محاربة التبذير بتطوير أعمال إعلامية وتحسيسية تجاه السقاة المساهمة في عمل المصالح التعليمية العمومية قصد إدراج برامج مدرسية تنشر ثقافة اقتصاد الماء وتطويرها.