مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب السادس — الرقابة
المادة 27
يتولى رقابة الحسابات محافظ للحسابات أو أكثر، يعينه الوزير الوصي.
يعد محافظ أو ( محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى المجلس وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.