الباب الثالث — التنظيم و السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السلطات للقيام بالإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية
- يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض، وفق الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويقوم بتظهير كل السندات والكمبيالات والسفتجات والصكوك والسندات التجارية الأخرى، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غير ذلك ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يمنح كل الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون،
- يمكن أن يطلب التسوية أو المصالحة بعد ترخيص من الوزير الوصي،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام النظام الداخلي و تطبيقه، يمكنه أن يفوض جزءا من سلطاته إلى مساعديه.