مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثالث — التنظيم و السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 16
يوافق على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي.
تتفرع المؤسسة إلى مديريات جهوية تتمتع باستقلالية التسيير في إطار ميزانيتها السنوية وإجراءات تسييرها.