الباب الثالث — التنظيم و السير › الفصل الأول — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 13
يتشكل المجلس الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي كما يأتي :
- - - ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصحة ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة ثلاثة (3) ممثلين عن وكالات الأحواض الهيدروغرافية يعينهم الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلان (2) عن المستعملين يعينهما الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الجمعيات الناشطة في مجال الري الفلاحي.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالري الفلاحي بناء على اقتراح من الوزراء الذين يخضعون لهم.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م