مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 11
تسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
قرأه صاحب الامتياز وصادق عليه.