مرسوم تنفيذي رقم 05-183
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
الباب الثاني — المهام
المادة 11
تضمن المؤسسة تبعات الخدمة العمومية الموكلة لها من الدولة وفقا لأحكام دفتر الأعباء المرتبط بها والملحق بهذا المرسوم.
وتتلقى المؤسسة بالمقابل، مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية.