مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 8
يكلف مسير المنظومة، ريثما تتم إقامة السوق، بتعويض الفوارق بين التموين بالكهرباء واستهلاكها. ويضبط سعر اختلال التوازن المذكور في المادة 2 أعلاه، ويعلم لجنة الضبط بذلك.