مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 5
تستند مكافأة إنتاج الكهرباء، في إطار اللجوء إلى السوق، طبقا للمادة 89 من القانون، إلى العناصر الآتية: -سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق، تكلفة ضمان القدرة التي تمون بها المنظومة، تكلفة الخدمات الملحقة الضرورية لضمان جودة التموين.