الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 43
تقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثاني والثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها وكذا أحكام المادة 42 أعلاه .
وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة .
يتم الحصول على تعريفات الكهرباء المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 41 أعلاه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة وتكاليف التنويع، تتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة 2 من هذه المادة.
ويتم الحصول على التعريفات النهائية بإضافة الحصص الموافقة إلى التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية وإلى تكاليف التنويع المحددة في المادتين 36 و 37 أعلاه .