الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 41
يتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الكهرباء في انتظار إقامة سوق الكهرباء وتجديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين.
يكون التعبير العام عن الهيكلة التعريفية عبارة عن متعدد المخارج يشمل ثلاثة أقسام : حد ثابت، وحد يقوم بفوترة القدرة وحد يقوم بفوترة الطاقة.
وتتم فوترة التموينات بالكهرباء حسب الصيغة الآتية : ] ) E * r - W ( * g + Eh * Seh [ + ] Pma * d + md P * c [ + a = F 10 الجريدة الرسمية للجمهورية حيث أن :
F : مبلغ الفاتورة (دج)، a : إتاوة ثابتة (دج) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية، مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد الفوترة ، Pmd : القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون (كيلوواط )، و هي القدرة التي يخصصها الموزع بموجب اتفاق مبرم مع الزبون ويمكن أن يطلبها حسب حاجاته، Pma : القدرة القصوى الممتصة (كيلوواط) أثناء مدة الفوترة و تشجع فوترة القدرة القصوى الممتصة (Pma) الزبون على تمديد مدة استهلاكه وتفادي الطلب على القدرة عند الذروة . و لا ينبغي أن تتجاوز القدرة القصوى الممتصة القدرة الموضوعة تحت التصرف، d , C : سعر الفوترة (دج/ كيلوواط /شهر) للقدرة الموضوعة تحت التصرف و القدرة القصوى الممتصة E: الطاقة (كيلوواط / ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة.
Eh: الطاقة المستهلكة أثناء فترة الفوترة خلال القسم الساعي 1 E = ) والتي يكون سعرها مغايرا، حسب فترات اليوم ( الأقسام الساعية ) :
ساعات الذروة (سا 17 - سا 21 ) و الساعات الكاملة (سا6 إلى سا 17 و سا 21 إلى سا 22.30 ) وساعات البطالة (سا 22.30 إلى سا (6 (6) ويترتب على هذه الأقسام الثلاثة ست (6) فترات تعريفية، ويمكن أن تراجع لجنة الضبط الأقسام الساعية هذه بناء على اقتراح من المتعاملين أو تراجعها بعد استشارة المتعاملين، Eh : سعر الطاقة (س دج / كيلوواط ساعة) عن كل قسم ساعي h .
W : الطاقة الارتكاسية (كيلوفار ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة . g: سعر الطاقة الارتكاسية (س) س) دج / كيلوفار ساعة)، r: قيمة العلاقة E / W = Ø tg ، حيث يترتب على استهلاك الطاقة الارتكاسية تخفيض أو فوترة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.