مرسوم تنفيذي رقم 05-182
· ج.ر عدد 36 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 39
يمكن أن تقرر الدولة، في إطار تنفيذ أحكام المادة 3 من القانون ، دعم أسعار الكهرباء والغاز لفائدة فئات محددة من المواطنين.
ويحصل المتعامل أو المتعاملون المعنيون مبلغ هذا الدعم عن طريق إعانة من الدولة و/ أو تعريفات مطبقة على الفئات الأخرى من الزبائن