الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القانون القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- المقدار أو القوة الموضوعة في المتناول :
المقدار أو القوة التي يخصصها ممون بموجب اتفاق ويمكن أن يطلبها الزبون حسب حاجاته،
- المقدار أو القوة القصوى المستهلكة : المقدار أو القوة كما يقيسهما مؤشر أو أكثر لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة أثناء مدة الفوترة، سعر اختلال توازن الكهرباء : مكافأة التموين (أو عدم التموين بكميات من الكهرباء زيادة على ( أو نقصا من ( الكميات المتعاقد عليها، ويبرر هذا التموين طلب و / أو إنتاج و / أو خسائر في الشبكة أعلى ( أو أدنى) ،
- الدخل المطلوب : الدخل الذي يسمح للمتعامل بأن يسترجع عن طريق الفوترة للزبائن، مجموع التكاليف المعترف بها من لجنة الضبط والمتضمنة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف العامة وأعباء الاستغلال والصيانة والاهتلاك والجباية والمردودية على الرأسمال ، وعند الاقتضاء، الخدمات الملحقة
- التكاليف المعترف بها، والمداخيل المطلوبة والفوائد المطلوبة : التكاليف أو المداخيل أو الفوائد على النحو الذي تبينه منظومة محاسبة المتعاملين، المعترف بها و/أو المرخص بها من لجنة الضبط، بعد التشاور مع المتعاملين،
- تكاليف التنمية : التكاليف والأعباء المترتبة على المنشآت أثناء إنجازها التي تدخل في أساس التعريفة،
- الخدمات الملحقة : الخدمات المعدة انطلاقا من المساهمات الأولية المتأتية أساسا من منشآت الإنتاج التي تعد ضرورية لنقل الطاقة انطلاقا من منشآت الإنتاج هذه إلى غاية الأعباء مع ضمان أمن سير المنظومة الكهربائية، ويتعلق الأمر أساسا بالمساهمات في ضبط التواتر والقدرة الفعالة وضبط التيار والقدرة الارتكاسية، وكذا المساهمة في إعادة تشكيل الشبكة على إثر وقوع حادث ما،
- التوتر المنخفض : التيار الكهربائي الموزع الذي يسلم حسب التوتر الاسمي 220/380 فولط ويرفع تدريجيا إلى 230/400 فولط،
- التوتر العالي من صنف (ت ع أ ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف " أ "
ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 5,5 كيلو فولط و 10 كيلو فولط
- التوتر العالي من صنف (ت ع ب ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف "ب"
ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 30 كيلوفولط ، و 60 كيلو فولط، و90 كيلوفولط، و 220 كيلو فولط فأكثر إن تعاريف المصطلحات النوعية الأخرى المتضمنة في هذا المرسوم هي المصطلحات المحددة في المادة 2 من القانون.