الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 14
يقوم مسير الشبكة أو الزبون، إن رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشأة الزبون بشبكة النقل، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة هذه الأشغال ضمن دفتر شروط مسير شبكة النقل المعني وفي انتظار نشر دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-02 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات .