مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 6
تجتمع اللجنة مرة كل شهر. كما يمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير المؤسسة العقابية.
يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة ويحدد تاريخ انعقادها ويستدعي أعضاءها.