مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 5
يعين النائب العام لدى المجلس القضائي كاتب ضبط يتولى تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة قاضي تطبيق العقوبات.
وبهذه الصفة ، يتولى ما يأتي :
حضور اجتماعات اللجنة وتحرير محاضرها، تسجيل مقررات اللجنة وتبليغها ،
- تسجيل البريد و الملفات تلقي الطعون وطلبات المحبوسين التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
يقوم أمين اللجنة بدور المقرر وليس له صوت تداولي.