مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 4
في حالة شغور منصب رئيس اللجنة أو حصول مانع له ، يقوم رئيس المجلس القضائي، بناء على طلب من النائب العام بانتداب قاض من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، مع إخطار مصالح الإدارة المركزية المختصة بوزارة العدل بذلك .