مرسوم تنفيذي رقم 05-180
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 180 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها
المادة 10
يوقع محاضر اجتماع اللجنة جميع أعضائها، ويوقع الرئيس وأمين اللجنة على مقرراتها التي تحرر في ثلاث (3) نسخ أصلية.