مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 35
يحوّل المستخدمون الذين يمارسون نشاطاتهم في مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلى المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل ويحتفظون بكل الحقوق المكتسبة في سلكهم الأصلي.