الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 34
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 33 أعلاه، إعداد ما يأتي :
جرد كمي وتقديري تعدّه لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية.
حصيلة ختامية تتضمن النشاطات والوسائل التي تسيرها مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل، تبين فيها على الخصوص، قيمة عناصر الأملاك والحقوق والديون المحولة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م يجب أن تكون هذه الحصيلة محل مراقبة وتأشيرة طبقا للتنظيم المعمول به.