مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — ميزانية المعهد
المادة 26
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة،
- الإيرادات الأخرى
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.