مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
يؤسس مجلس بيداغوجي لدى المعهد يرأسه مدير المعهد ويتشكل من :
نائب مدير الدراسات نائب مدير التداريب وتحسين المستوى، ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية، ممثل الأساتذة حسب التخصص،يعينه نظراؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة.