مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه من جديد خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للتاريخ المقرر للاجتماع وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.