مرسوم تنفيذي رقم 05-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتداول مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به، فيما يأتي :
البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المعهد، مشروع الميزانية وحسابات المعهد، المصادقة على التقرير السنوي عن النشاط، قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والتشجيع على تحقيق أهدافه.