الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يرأس ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري مجلس التوجيه ويتشكل من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالبحرية التجارية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون ممثل أساتذة المعهد ينتخبه نظراؤه،
- ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية التي يوجد فيها مقر المعهد.
يتولى مدير المعهد كتابة مجلس التوجيه.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي على سبيل الاستشارة كل شخص له مؤهلات في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، من شأنه مساعدته في مداولاته.