المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 90-88 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافيا كما يأتي :
مائتا دينار ( 200 دج ) للوجبة الواحدة، ستمائة دينار ( 600 دج) لليلة الواحدة، أي مجموع ألف دينار (1000 دج) لليوم الواحد.
يمنح التعويض اليومي المنصوص عليه أعلاه حسب الشروط الآتية :
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد تقل مسافته من مقر الإقامة الجامعية للطالب عن 50 كم أو تساويها، يمنح التعويض الذي يعادل وجبة واحدة، أي مائتا دينار (200) 200) دج) في اليوم الواحد، إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، يمنح مجموع مبلغ التعويض المخصص لليوم الواحد أي ألف دينار (1000 دج)،
- إذا كان مكان إجراء التدريب موجودا على بعد يفوق 50 كم من مقر الإقامة الجامعية للطالب، ويمكن المؤسسة أو الهيئة التي تستقبل المتدرب أن تضمن له الإيواء، يمنح تعويض يعادل وجبتين أي أربعمائة دينار (400 دج) في اليوم الواحد".