مرسوم تنفيذي رقم 05-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05 176 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 مايو سنة 2005 ، يتمّم المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة مهندس المعدّل. 6
المادة 2
تتمّم عبارة "شهادة مهندس" بعبارة "دولة" في كل المرسوم رقم 71-219 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"شهادة مهندس دولة".