مرسوم تنفيذي رقم 05-175 · ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه مايو سنة 2005، يحدّد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. 4

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.