مرسوم تنفيذي رقم 05-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه مايو سنة 2005، يحدّد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. 4
المادة 6
يمكن المقرر المعين لدراسة الملف أن يطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليها المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يراها ضرورية.