مرسوم تنفيذي رقم 05-175
· ج.ر عدد 35 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-175 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 12 العدد 35 9 ربيع الثاني عام 1426 ه مايو سنة 2005، يحدّد كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق. 4
المادة 5
يرسل الملف المذكور في المادة 4 أعلاه في خمس (5) نسخ. ويجب أن تكون الوثائق المرفقة بالطلب نسخا أصلية، أو يجب أن يكون مصادقا على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخا مصورة.
يودع ملف طلب الحصول على التصريح بعدم التدخل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو يرسل إليه بواسطة إرسال موصى عليه.
يحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدم. 9 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 18 مايو سنة 2005 م