الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 8
المقاييس و المواصفات الدنيا : 1.8 احترام المقاييس و الاعتمادات :
يجب أن تكون التجهيزات و المنشآت المستعملة في الشبكة الثابتة مطابقة للمقاييس المعمول بها. 11 مايو سنة 2005 م وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية و التنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية :
لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا طرفيا معتمدا وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.