مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 7
نشر منطقة التغطية :
يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3 ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 37 من دفتر الشروط هذا.