الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 46
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزء لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 9 مارس سنة 2005 في خمس (5) نسخ أصلية وقعه :
ممثلا صاحب الرخصة رئيس سلطة الضبط عزة تركي محمد بلفضيل كريم رفقي دلال وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال عمار تو الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره خمسة
(5) ملايين دينار جزائري يوجد مقرها بالمركز التجاري العالمي، 70 شارع العربي عليق، حيدرة، الجزائر العاصمة. يجري تشكيل هذه الشركة و يجب أن تسجل في أجل ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ منح الرخصة. ستوزع الأسهم الخمسمائة (500) المشكلة رأسمال الشركة الجزائرية للاتصالات، شركة ذات أسهم، كالآتي :
1. مائة و خمسة و ستون (165) سهماً (أي 33 % من رأس المال) ستملكها الشركة المصرية للاتصالات، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 17.112.149.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 3930 والكائن مقرها الاجتماعي في سنترال رمسيس، شارع رمسيس، القاهرة، مصر.
2. مائة و واحد و ستون (161) سهماً (أي 32,2 % من رأس المال) ستملكها شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، برأسمال قدره 1.100.000.000 جنيه مصري مقيدة في السجل التجاري بالقاهرة تحت الرقم 365751 والكائن مقرها الاجتماعي في أبراج النيل، البرج الجنوبي، كورنيش النيل، رملة بولاق ، القاهرة، مصر. 11 مايو سنة 2005 م
3. مائة وسبعون (170) سهماً (أي 34 % من رأس المال) ستملكها شركة Telecommunications International Limited Consortium ، شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون الإنجليزي برأسمال قدره 10.000 جنيه إسترليني، مقيدة في سجل الشركات بكارديف تحت الرقم 5401550 و الكائن مقرها Old 5 Kingdom United , EC2N1DW London , street .Broad
4. سهم واحد (01) (أي %0,2% من رأس المال) سيملكه السيد كريم رفقي دلال الحامل الجنسية الأنجليزية، رقم جواز السفر 32961036 GB.
5. سهم واحد (01) (أي %0,2% من رأس المال) سيملكه السيد اسكندر نجيب شلبي الحامل الجنسية الأمريكية، رقم جواز السفر 701193448.
6. سهم واحد (01) (أي 0,2% من رأس المال) سيملكه السيد راجي جمال الدين محمود سليمان الحامل الجنسية المصرية، رقم جواز السفر 197328.
7. سهم واحد (01) (أي 0,2 % من رأس المال) سيملكه السيد عمرو أشرف البيومي الحامل الجنسية الأمريكية، رقم جواز السفر 710189153.
الملحق 2 نوعية الخدمة يجب أن تكون خدمات المهاتفة الثابتة التي يوفرها صاحب الرخصة بجودة تعادل المقاييس الدولية. كما يجب أن تبلغ هذه الخدمات مستوى الجودة و معايير حسن الأداء الآتية، في أجل سنة واحدة
(1) ابتداء من مباشرة الخدمات :
توفر الخدمات : على الأقل 99,5 % من الزمن في سنة واحدة، بالنسبة للزبائن الموصولين نوعية إرسال الصوت : معامل R يفوق 80 محسوبا بنموذج E كما هو محدد في توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات 107.G و 109.G، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن العالقة و غير الملباة بسبب مشكل تقني :
في أقصى حد 3 % من العدد الإجمالي للمشتركين، عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الحلقة المحلية، العالقة و غير الملباة بسبب تقني : في أقصى حد 1 % من العدد الإجمالي للمشتركين 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م عدد طلبات النفاذ إلى الخدمات في الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية، العالقة وغير الملباة بسبب مشكل إداري أو مالي : في أقصى حد 2 % من العدد الإجمالي للمشتركين
- أجل توفير خدمات الدولي و ما بين المدن والحلقة المحلية : في أقصى حد 15 يوما بين إيداع الطلب و توفر الخدمات لدى المشترك،
- العدد الأقصى للمشتركين المحرومين من خدمات الدولي و ما بين المدن و الحلقة المحلية : في أقصى حد 2% من الحظيرة الإجمالية للمشتركين تصليح الأعطال في شبكة صاحب الرخصة.
بالنسبة للدولي و ما بين المدن :
لما يخص العطل أقل من 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 85% من المشتركين المعنيين في أقل من 48 ساعة، لما يخص العطل ما بين 100 و 10000 مشترك إعادة الخدمة على الأقل ل 95 % من المشتركين المعنيين، في أقل من 24 ساعة،
- لما يخص العطل ما بين 10000 و 000 100 مشترك، إعادة الخدمة على الأقل ل 95 % من المشتركين المعنيين في أقل من ساعتين (2).
بالنسبة للحلقة المحلية :
الزمن المتوسط لإعادة الخدمة : أقل من ست
(6) ساعات، نجاعة النداءات المحلية و ما بين المدن :
نسبة شغل الخط مع الإجابة على الأقل 60 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة، كما هي محددة في توصية الاتحاد الدولي للاتصالات 425.E، نجاعة النداءات الدولية : نسبة شغل الخط مع الإجابة، على الأقل 55 % بما في ذلك حالة النداءات المشغولة و بدون إجابة أخطاء في الفواتير : في أقصى حد 1 % من عدد الفواتير الإجمالي تتضمن خطأ يعود إلى مشاكل تقنية في منظومة الفوترة، مدة إجابة مصلحة الزبائن : في أقصى حد 25 ثانية يحال خلالها المشترك على الانتظار حينما يحاول الاتصال هاتفيا بمصلحة الزبائن التابعة للمتعامل تتم مراجعة هذه المعايير سنويا في نهاية فترة سنة واحدة ابتداء من مباشرة الخدمات. وتحدد المعايير الجديدة مقارنة مع المؤشرات التي يوصي بها الاتحاد، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في هذه الفترة في أوروبا و البلدان المجاورة للجزائر، تحدد سلطة الضبط المناهج التطبيقية والإجراءات الدقيقة لقياس نوعية الشبكات والخدمات بالتشاور مع صاحب الرخصة. و يتخذ صاحب الرخصة كل الإجراءات الملائمة (بما في ذلك وضع منظومات وإجراءات الحساب الملائمة للقيام بقياس نوعية الشبكات والخدمات في أحسن ظروف الموثوقية والتمثيل.
الملحق 3 التغطية الإقليمية
1. بالنسبة للدولي وما بين المدن : .1.1 الافتتاح التجاري :
يجب على صاحب الرخصة الشروع في توفير خدماته في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ منح الرخصة. .2.1 التوفر :
يلتزم صاحب الرخصة بأن يمنح، على الأقل، توفرا عاما و مستمرا للنسبة المائوية من السكان الجزائريين المحددة في الرزنامة المبينة أدناه :
معدل السكان التاريخ المشمولين بالتغطية الافتتاح التجاري 30 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري 60 % سنتان (2) بعد الافتتاح التجاري 100 % يعني "التوفر العام"، بمفهوم هذا الملحق 3، القدرة على إقامة الخدمات المقررة في موضوع الرخصة (المادة (4) أربع وعشرين ساعة (24) على أربع وعشرين ساعة (24) مدة كل أيام السنة، انطلاقا من تجهيز طرفي ثابت أو في اتجاهه، وذلك باحترام شروط نوعية الخدمة المقررة في الملحق 2 .
علاوة على ذلك، يجب على صاحب الرخصة أن يقترح ، فور الافتتاح التجاري، إمكانية نداء مجمل المشتركين في الهاتف الثابت و النقال خارج ولاية المنادي و بالخارج. 3.1 نقاط التوصيل البيني : 11 مايو سنة 2005 م يجب أن يكون عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" متوافقا مع الرزنامة المقررة أدناه :
عدد نقاط التوصيل البيني عدد نقاط التوصيل البيني التاريخ في مستوى مراكز العبور في مستوى المراكز المشتركة المحلية الوطنية (CTN) للعبور (CCLT) ومراكز العبور ل "اتصالات الجزائر " ما بين المدن (CTU) ل "اتصالات الجزائر "
الافتتاح التجاري 2 سنة بعد الافتتاح التجاري كلها (3) سنتان بعد الافتتاح التجاري كلها (3 ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري كلها (3 4.1. امتلاك منشأة أساسية وطنية :
يجب أن يمتلك صاحب الرخصة بنفسه حدا أدنى من نسبة منظومة التراسل الخاصة به. وتحسب هذه النسبة الدنيا اعتمادا على الميغابتات/ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابتات/ثانية x كم . ويجب أن تستوفي هذه النسبة مع مرور الزمن المقاييس المبينة فيما يأتي :
تحسب النسبة الدنيا لشبكة التراسل اعتمادا على الميغابيتات / ثانية x كم من التراسل الممتلك مقسومة على المجموع المستعمل من الميغابيتات/ثانية x كم.
نسبة شبكة التراسل التاريخ الممتلكة خصوصيا سنة بعد الافتتاح التجاري 10 % سنتان بعد الافتتاح التجاري 15 % ثلاث سنوات بعد الافتتاح التجاري 25 % أربع سنوات بعد الافتتاح التجاري 35 % خمس سنوات بعد الافتتاح التجاري 55 % 1 (بمدينة الجزائر ) أو 4) 5 أو 4) 10 أو 4) 20 II. بالنسبة للحلقة المحلية :
إلزامية التغطية :
على صاحب الرخصة أن يغطي الولايات، وفق بنود وشروط دفتر الشروط، كالآتي:
تغطية خمس (5) ولايات، في السنة الأولى، تغطية خمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثانية، تغطية خمس (5) ولايات أخرى، في السنة الثالثة، تغطية عشر (10) ولايات أخرى، في السنة الرابعة تغطيةعشر (10) ولايات أخرى، في السنة الخامسة تغطية الولايات الثلاث عشرة (13) الأخرى المتبقية في السنة السادسة.
يبلغ صاحب الرخصة كل سنة إلى سلطة الضبط، قائمة الولايات التي ينوي تغطيتها خلال السنة المقبلة.
تترتب عن إلزامية تغطية ،ولاية، إلزامية تغطية ما يأتي : 10 % من سكان الولاية بعد سنة واحدة من بداية تغطية الولاية 20 % من سكان الولاية بعد سنتين (2) من بداية تغطية الولاية 30 % من سكان الولاية بعد ثلاث سنوات (3) من بداية تغطية الولاية 2 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2005 م 40 % من سكان الولاية بعد أربع سنوات (4) من بداية تغطية الولاية 60 % من سكان الولاية بعد خمس سنوات (5) من بداية تغطية الولاية 80 % من سكان الولاية بعد ست سنوات (6) من بداية تغطية الولاية.
يعتبر x % من السكان مشمولين بالتغطية حينما يتمكن x % من سكان الولاية من النفاذ إلى خدمات صاحب الرخصة في أجل أقل من خمسة عشر ( ) يوما .15 يمكن أن يترتب عن الإخلال بهذه الالتزامات سحب الرخصة أو العقوبات المقررة في الملحق 4 الملحق 4 العقوبات وفقا للمادة 37 من دفتر الشروط هذا و باستثناء ظروف الإعفاء ، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد عن المقابل المالي للرخصة في حالة الإخلال بمقاييس نوعية الخدمة و بالتزامات التغطية الإقليمية الواردة في الملحقين 2 و 3 من دفتر الشروط هذا.
يحسب المبلغ الزائد عن المقابل المالي للرخصة بعد فحص وتدقيق تجريه سلطة الضبط اعتمادا على السلم الآتي:
1. بالنسبة للدولي وما بين المدن :
نسبة السكان المشمولين بالتغطية (وفق البنود والشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 30 % عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، نسبة السكان المشمولين بالتغطية (وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 60 % سنة واحدة بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، نسبة السكان المشمولين بالتغطية وفق البنود و الشروط المقررة في دفتر الشروط) أدنى من 100 % سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوي تناسبا مع العجز في تغطية السكان بالمقارنة مع التغطية الدنيا المطلوبة، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من اثنتين (2) عند الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر " ، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر " ، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى مراكز العبور الوطني (CTN) ل "اتصالات الجزائر" أدنى من العدد الإجمالي لمراكز العبور الوطني التابعة ل "اتصالات الجزائر"، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر " على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) و مراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر" أدنى من واحد في مدينة الجزائر) عند الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر " على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر" أدنى من خمسة (5)، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري :
على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي ( 1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري (CTU) التابعة ل "اتصالات الجزائر " أدنى من عشرة (10) سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، عدد نقاط التوصيل البيني لصاحب الرخصة مع شبكة "اتصالات الجزائر" على مستوى المراكز المشتركة المحلية للعبور (CCLT) ومراكز العبور الحضري ( CTU التابعة ل "اتصالات الجزائر " أدنى من عشرين (20) ، ثلاث (3) سنوات بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائر سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكي ( 000 750 دولار أمريكي).
يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الثماني (8) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع عدد نقاط التوصيل البيني الناقصة مقارنة مع أدنى عدد نقاط التوصيل البيني المطلوبة.
النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 10 %، سنة واحدة (1) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة والتي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 15 %، سنتين (2) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 25% ، ثلاث سنوات (3) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون و خمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 35 ، أربع سنوات (4) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي ( 1.500.000 دولار أمريكي)، النسبة الدنيا لشبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة و التي يمتلكها صاحب الرخصة بنفسه، أدنى من 55% ، خمس سنوات (5) بعد الافتتاح التجاري : على الأكثر ما يعادل بالدينار الجزائري مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي)، 11 مايو سنة 2005 م يحسب مبلغ العقوبة المالية، في كل حالة من الحالات الخمس (5) المذكورة أعلاه، على أساس العقوبة المالية القصوى تناسبا مع الفارق بين نسبة شبكة التراسل التي يستعملها صاحب الرخصة ويمتلكها صاحب الرخصة بنفسه و بين النسبة الدنيا المطلوبة.
2. بالنسبة للحلقة المحلية : 1.2 التغطية :
إذا كانت حصة السكان المشمولين بالتغطية لا تتطابق مع الملحق 3 ، يحسب عدد نقاط الفارق بين النسبة المائوية للسكان الذين يغطيهم فعلا صاحب الرخصة و بين النسبة المائوية المحددة في الملحق 3 في كل ولاية.
يقدر مبلغ العقوبة المالية في كل ولاية ب 000 50 دولار أمريكي عن كل نقطة فارق .
تحدد حصة السكان المشمولين بالتغطية بحصة السكان الذين يمكن وصلهم بالخدمات في الآجال المقررة في الملحق 2 من دفتر الشروط . 2.2. نوعية الخدمة :
نوعية إرسال الصوت :
إذا كانت نوعية إرسال الصوت، بالنسبة لنداء يجرى داخل شبكة صاحب الرخصة (أي انطلاقا من جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة في اتجاه جهاز مشترك تابع لصاحب الرخصة)، لا تتطابق مع معايير نوعية الخدمة المبينة في الملحق 2، يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 5 % من مداخيل صاحب الرخصة في الولاية التي يعاين فيها عدم التطابق، على ألا يقل المبلغ عن 50.000 دولار أمريكي.
أجل توفير الخدمات :
يصرح صاحب الرخصة، مرة واحدة في السنة بالأجل المتوسط المسجل لتوفير خدماته.
إذا كانت أجال توفير الخدمات أعلى من 50 % مقارنة مع الآجال المبينة في الملحق 2، يحسب مبلغ العقوبة المالية كالآتي :
ليكن N1 هو عدد أيام الأجل الإجمالي في توفير الخدمة.
N1 = عدد الزبائن الموصولين في السنة × الأجل المتوسط المسجل – 15 يوما).
يقدر مبلغ العقوبة المالية ب 500 دولار أمريكي x ) N1 ( / .15 مراسيم