مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
الفصل الثامن — الأحكام الختامية
المادة 43
مدلول دفتر الشروط و تأويله :
يخضع دفتر الشروط هذا، و مدلوله و تأويله إلى النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها في الجزائر.