الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 41
الالتزامات الدولية و التعاون الدولي: 1.41 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية :
على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، و لاسيما اتفاقات و لوائح و ترتيبات الاتحاد و المنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية و اللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.41 مساهمة صاحب الرخصة :
يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية و اللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.