مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
المادة 3
الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلا في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ووفقها، ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.