الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 36
الإعلام و المراقبة : 1.36 المعلومات العامة :
على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية الضرورية لها بصفة معقولة للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.36 المعلومات الواجب تقديمها :
يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط و الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية، في الأشكال و الآجال المحددة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها و في دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل في تشكيلة رأسمال الشركة و حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة
- كل تعديل في امتلاك مباشر أو غير مباشر في رأسمال الشركة وفي حقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة،
- وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية التي توفر فيها هذه الخدمات
- التعريفات و الشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات
- المعطيات حول الحركة و رقم الأعمال، المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات و الأرقام عدد المشتركين عند نهاية كل شهر،
- الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة،
– أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا و النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها. 3.36 التقرير السنوي :
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
تطوير الشبكة و الخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة و تغطية الشبكة الشروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا و كذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. و إذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادته، يجب على صاحب الرخصة أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال الشبكة الثابتة والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أية معلومة أخرى يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف 5 (5 %، % 10 %، 15 %، الخ ...)، و ذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.36 المراقبة :
عندما يرخص التشريع و التنظيم المعمول بهما بذلك، يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها وذلك وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.