مرسوم تنفيذي رقم 05-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-174 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور 5
الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 34
المسؤولية العامة :
إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ و الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.